المادة 38
يجوز للمالكين الذين لا يستطيعون حضور الاجتماعات , ان يوكلوا عنهم من يمثلهم, وذلك بموجب وكالات رسمية او لدى المختار, تجيز لهم التصرف باسم المالك الموكل.
مرسوم إشتراعى رقم 88 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل
المادة 38 من مرسوم إشتراعى رقم 88 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 29/09/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجوز للمالكين الذين لا يستطيعون حضور الاجتماعات , ان يوكلوا عنهم من يمثلهم, وذلك بموجب وكالات رسمية او لدى المختار, تجيز لهم التصرف باسم المالك الموكل.
المادة 38 من مرسوم إشتراعى رقم 88 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/189342/article/38/