المادة 67
اذا تعذر تشكيل الهيئة تكمل بقضاة من مجلس شورى الدولة ينتدبون بقرار من مجلس الوزراء بناء على طلب رئيس الديوان وبعد موافقة رئيس مجلس شورى الدولة.
مرسوم إشتراعى رقم 82 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل
المادة 67 من مرسوم إشتراعى رقم 82 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 29/09/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
اذا تعذر تشكيل الهيئة تكمل بقضاة من مجلس شورى الدولة ينتدبون بقرار من مجلس الوزراء بناء على طلب رئيس الديوان وبعد موافقة رئيس مجلس شورى الدولة.
المادة 67 من مرسوم إشتراعى رقم 82 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/189347/article/67/