المادة 88
في حال تباين الاجتهاد في الديوان اثناء ممارسته لكافة انواع رقابته يعرض رئيس الديوان الامر على الهيئة العامة للديوان لاتخاذ قرار بتوحيد الاجتهاد. لقرارات توحيد الاجتهاد الصفة الالزامية.
مرسوم إشتراعى رقم 82 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل
المادة 88 من مرسوم إشتراعى رقم 82 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 29/09/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
في حال تباين الاجتهاد في الديوان اثناء ممارسته لكافة انواع رقابته يعرض رئيس الديوان الامر على الهيئة العامة للديوان لاتخاذ قرار بتوحيد الاجتهاد. لقرارات توحيد الاجتهاد الصفة الالزامية.
المادة 88 من مرسوم إشتراعى رقم 82 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/189347/article/88/