Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 990 تاريخ 09/09/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 990 تاريخ 09/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 29/09/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

1- يعطى وسام المعلم المنشأ بموجب القانون رقم 22/82 الى افراد الهيئة التعليمية القطاعين الرسمي والخاص بمرسوم بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة وتبين في المرسوم اسباب الاعطاء.

2- يمكن ان يعطي وسام المعلم بعد وفاة وتطبق عندئذ الاصول المحددة في المادة 61 من نظام الاوسمة.

3- لا يعطي وسام المعلم الى افراد الهيئة التعليمية الا اذا توافرت فيهم الشروط الآتية:

- ان يكونوا قد قاموا بمهام تعليمية في لبنان مدة لا تقل عن عشر سنوات .

- ان يكونوا من ذوي السيرة الحسنة وغير محكومين بجناية او بجنحة شائنة.

المادة 1 من مرسوم رقم 990 تاريخ 09/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/189348/article/1/