Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 09/10/1941 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 09/10/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3929 تاريخ 11/10/1941. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: ان شركات البترول التي تكون قد اعادت تصدير مواد ملتهبة الى خارج الاراضي اللبنانية بقصد استهلاكها هناك وتكون قد دفعت عنها الى الخزينة اللبنانية الرسم الخاص المحدث بموجب هذا المرسوم الاشتراعي, يمكنها ان تطلب استرداد هذا الرسم لقاء ابرازها المستندات الرسمية التي تثبت وصول المواد المذكورة الى الجهة المرسلة اليها

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 09/10/1941 https://lebaneselegislation.com/decree/189452/article/4/