Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 09/10/1941 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 09/10/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3929 تاريخ 11/10/1941. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: ان وكيل امانة سر الدولة للمالية والاعاشة مكلف تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي يعمل به, نظرا للضرورة ابتداء من يوم نشره في الجريدة الرسمية

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 09/10/1941 https://lebaneselegislation.com/decree/189452/article/6/