المادة 6
مادة 6: ان وكيل امانة سر الدولة للمالية والاعاشة مكلف تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي يعمل به, نظرا للضرورة ابتداء من يوم نشره في الجريدة الرسمية
مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 09/10/1941 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 09/10/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3929 تاريخ 11/10/1941. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6: ان وكيل امانة سر الدولة للمالية والاعاشة مكلف تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي يعمل به, نظرا للضرورة ابتداء من يوم نشره في الجريدة الرسمية
المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 09/10/1941 https://lebaneselegislation.com/decree/189452/article/6/