Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 415 تاريخ 23/03/1942 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 415 تاريخ 23/03/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3977 تاريخ 28/03/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تحدد, ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية, تعرفة ثمن البيع العددي للجريدة الرسمية ب25 ق.ل (خمسة وعشرين غرشا لبنانيا) للعدد الواحد.

المادة 1 من مرسوم رقم 415 تاريخ 23/03/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/189633/article/1/