Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 405 تاريخ 21/03/1942 لا إلغاء مسجل

المادة 44

المادة 44 من مرسوم رقم 405 تاريخ 21/03/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3979 تاريخ 04/04/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 44

الصخور الاسفلتية والحمر والاقونه الحمرية

ان الصخر الاسفلتي يجب ان لا يحتوي على اكثر من واحد في المئة من الخزف ولا اكثر من واحد ونصف بالمئة من الحديد او المادة الرملية, ولا اقل من سبعة في المئة من الحمر القابل للذوبان في السولفور الكربوني.

اما الحمر فيجب ان يكون قويا مرنا وذا رائحة خفيفة غير حادة وخاليا من الماء والخزف والزيوت الخفيفة ومن كل مادة اخرى غريبة ايا كان نوعها كما يجب ان يكون لزجا في حالة الحرارة العادية وان لا يتكسر ولا يسيل في اية حالة من حالات الحرارة وينبذ القطران الغازي والحمر المعروف باسم "سويف" وما شاكلهما.

ويجب ان لا يغش الحمر بادخال شيء عليه من قطران الفحم الحجري او غيره من المواد القاطرة ويحق للادارة ان تقوم بالتحليل الكيماوي اللازم على حساب المقاول.

اما اللاقونة الحمرية فتكون مزيجا مؤلفا من حجر اسفلتي طبيعي مسحوق ومن الحمر ومقدار ما يحتويه سولفور الكاربون من الحمر القابل للتحلل, يكون بين خمسة عشر وثمانية عشر في المئة من مجموع الوزن واللاقونة الحمرية تكون متجانسة وتقدم بشكل ارغفة مشتملة على ماركة معمل يقبله المهندس.

وانواع الحمر والاسفلت والمزيج المعروف باسم Emulsion التي تستعمل في الطرق, يجب ان تكون منطبقة على التقويم الخاص.

المادة 44 من مرسوم رقم 405 تاريخ 21/03/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/189643/article/44/