Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 405 تاريخ 21/03/1942 لا إلغاء مسجل

المادة 51

المادة 51 من مرسوم رقم 405 تاريخ 21/03/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3979 تاريخ 04/04/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 51

الحفر بالالغام في الاراضي الصخرية

يتخذ المقاول جميع الاحتياطات اللازمة على نفقته حتى لا ينشأ عن استعمال الالغام اي خطر على العملة او الاشخاص الاخرين او الاملاك المجاورة.

ويكون خاضعا, في كل ما يتعلق بسلامة العملة والجمهور, للانظمة المرعية الاجراء في استعمال المواد المنفجرة في المقالع.

ويلزمه, في كل مدة العمل, ان يزور تكرارا ولا سيما بعد استعمال الالغام - منحدرات الحفر والاراضي العليا لنزع قطع الصخور التي تكون قد تزعزعت بسبب الالغام او بسبب اخر ويجب اجراء الحفريات على وجه لا تفرق معه اكثر النقط نتوءا واكثرها تدخلا, ما يزيد على عشرة سنتيمترات عن المسطحات المعينة.

المادة 51 من مرسوم رقم 405 تاريخ 21/03/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/189643/article/51/