Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 405 تاريخ 21/03/1942 لا إلغاء مسجل

المادة 58

المادة 58 من مرسوم رقم 405 تاريخ 21/03/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3979 تاريخ 04/04/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 58

نزع الاشجار وعزق الارض

اذا اجريت الاعمال في ارض مكسوة بالادغال او الشجر, وجب على المقاول ان يقوم بقلعها وبعزق الارض.

على ان اشجار الزينة واشجار الغابات والاشجار المثمرة لا تقطع الا بعد تنبيه ملاكها بخمسة عشر يوما وتقاعس هؤلاء عن نقلها او قطعها.

اما عزق الارض فيقوم به المقاول ويقتصر فيه على نزع الارومات والعروق منها وجميع الاشجار والادغال والارومات والعروق التي يقطعها او ينزعها المقاول تصبح ملكا له يتصرف فيها كما يشاء ما لم يكن في التقويم الخاص نص مخالف.

المادة 58 من مرسوم رقم 405 تاريخ 21/03/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/189643/article/58/