Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 405 تاريخ 21/03/1942 لا إلغاء مسجل

المادة 99

المادة 99 من مرسوم رقم 405 تاريخ 21/03/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3979 تاريخ 04/04/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 99

التبليط بالاسفلت

يجري التبليط الاسفلتي بواسطة معجون حمري يضاف اليه في وقت طبخه ثلث مجموع وزنه من الحصيات الرملية التي لا يتجاوز حجم الواحدة منها ثمانية مليمترات على الاكثر.

واذا لم يكن في التقويم الخاص نص مخالف, فيجعل سمك البلاط خمسة عشر مليمترا ويكون طبقة واحدة. ويصب المعجون المذكور ويفرض ويضم ويملس وفاقا لما نصت عليه المادة الخامسة والتسعون للمدات ثم يرش عليها الرمل المنخول الدقيق والمحمي جدا ويضغط بالمدلكة على ان هذا الضغط لا يجوز الا بعد انطفاء جميع الفقاقيع وسد ما تتركه من التجوفات سدا تاما.

وتطبق على التبليط الاسفلتي احكام الجزئين السابع والثامن من المادة 95 المختصة بالمدات.

المادة 99 من مرسوم رقم 405 تاريخ 21/03/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/189643/article/99/