Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 163 تاريخ 15/04/1942 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 163 تاريخ 15/04/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3983 تاريخ 18/04/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يحظر عرض او بيع جميع انواع الحلويات والبسكوت الممزوج بالسكر (سواء اكان في العلب ام لم يكن), والمربيات على انواعها, والشوكولا والملبس والكريما المثلجة وجميع السكاكر من اي نوع كانت , ما عدا نهار الجمعة والسبت والاحد من كل اسبوع. يحظر ايضا بيع البوظه المسكرة ما خلا الايام المذكورة اعلاه ما عدا حزيران, تموز, آب , ايلول

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 163 تاريخ 15/04/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/189654/article/1/