Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 180 تاريخ 21/05/1942 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 180 تاريخ 21/05/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3994 تاريخ 27/05/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

تقوم على ادارة الصندوق لجنة مؤلفة من: النقيب العامل رئيسا خمسة اعضاء دائمين يعينهم مجلس النقابة من النقباء السابقين مع مراعاة الاقدمية خمسة اعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية لمدة ثلاث سنوات من المحامين الذين سبق لهم ان كانوا اعضاء في مجلس النقابة مدة ثلاث سنوات على الاقل. ويجوز تجديد انتخابهم لا يجوز لاي محام حكم عليه من المجلس التأديبي او من اية محكمة لبنانية بجرم يمس الشرف والكرامة ان يكون عضوا في اللجنة

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 180 تاريخ 21/05/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/189704/article/3/