Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 4881 تاريخ 17/01/1946 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 4881 تاريخ 17/01/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 23/01/1946. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: يمنع منعا باتا: 1- عرض او نقل الجلود والقرون وجميع انواع الحيوانات داخل المنطقة الملوثة ما عدا الخيل والحمير والبغال الا اذا كان النقل في كميونات او في القطار على شرط ان تكون مرفقة بشهادة صحية بيطرية. 2- اخراج التبن والزبل والجلد وجميع انواع الحيوانات من المنطقة الملوثة ما عدا الخيل والبغال والحمير.

المادة 3 من مرسوم رقم 4881 تاريخ 17/01/1946 https://lebaneselegislation.com/decree/189906/article/3/