المادة 5
مادة 5: على المرخص له الحصول على موافقة الادارات المختصة لتمرير قساطل المياه على الطرقات العامة.
مرسوم رقم 2130 تاريخ 15/01/1992 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من مرسوم رقم 2130 تاريخ 15/01/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 23/01/1992. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: على المرخص له الحصول على موافقة الادارات المختصة لتمرير قساطل المياه على الطرقات العامة.
المادة 5 من مرسوم رقم 2130 تاريخ 15/01/1992 https://lebaneselegislation.com/decree/189936/article/5/