Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9727 تاريخ 31/12/1996 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 9727 تاريخ 31/12/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 23/01/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: على طالبي الاسقاط التقيد بالشروط المدرجة ادناه, والقيام بالاعمال التالية: أ- اظهار حدود القسم المطلوب اسقاطه المشار اليه في المادة الاولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحته نهائيا. ب- دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم وكافة الاشغال والانشاءات الايلة الى اسقاط هذه القناة والتي يتوجب القيام بها على نفقتهم ومسؤوليتهم.

المادة 2 من مرسوم رقم 9727 تاريخ 31/12/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/189957/article/2/