Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 8588 تاريخ 24/01/1962 لا إلغاء مسجل

المادة 46

المادة 46 من مرسوم رقم 8588 تاريخ 24/01/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 24/01/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 46

تتولى مديرية الاذاعة النشر عن طريق الاذاعة في لبنان وفقا للقوانين المرعية.

- وهي تنتج مباشرة او بواسطة الغير البرامج المعدة للاذاعة.

- ولها الحق في ان تنظر بالاشتراك مع وزارة البرق والبريد والهاتف في المسائل التقنية المتعلقة باستثمار الوسائل اللاسلكية.

وتضم مديرية الاذاعة:

1- ديوان الاذاعة.

2- مصلحة الانتاج الاذاعي والبرامج.

3- المصلحة الفنية.

المادة 46 من مرسوم رقم 8588 تاريخ 24/01/1962 https://lebaneselegislation.com/decree/189992/article/46/