Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 8588 تاريخ 24/01/1962 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من مرسوم رقم 8588 تاريخ 24/01/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 24/01/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

تتولى دائرة الصحافة بنوع خاص الامور التالية:

- تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالصحافة والمنشورات والمطبوعات وخاصة في الحقل المهني والاقتصادي والتقني.

- تأمين العلاقات مع السلطات المختصة من اجل تطبيق التدابير المتعلقة بمخالفة القوانين والانظمة الصحفية.

- تأمين العلاقات مع الهيئات المهنية والنقابية للصحافة والانباء.

- العناية بالمسائل المهنية والعملية المتعلقة بالصحافة والمهن الصحفية.

- اعداد معاملات الرخص واجازات الاصدار, ونقل الملكية والبطاقات الصحفية وسائر القضايا والوثائق التي ينص عنها قانون المطبوعات اللبناني وقانون المراسلين الاجانب.

- المسائل المتعلقة بالصناعات والوسائل التقنية التي تخص الصحافة والمنشورات ولا سيما المكتبات ومكاتب بيع الصحف وقضايا توزيع الصحف وبيعها.

- الايداع القانوني للمطبوعات.

- اعمال التفتيش والمراقبة الاقتصادية الفنية التي تنص عنها القوانين والانظمة.

- وضع الاحصاءات ومعطياتها عن النشر والصناعات المعنية.

المادة 7 من مرسوم رقم 8588 تاريخ 24/01/1962 https://lebaneselegislation.com/decree/189992/article/7/