Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 5862 تاريخ 31/12/1960 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 5862 تاريخ 31/12/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 25/01/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 1602 / 1978 )

تطبق على موظفي السلك الخارجي فيما يتعلق بتعويض الانتقال الحادث للمعدلات المحددة لتعويض الانتقال اليومي في النظام العام لتعويضات موظفي الدولة، تضاف على هذه المعدلات نسبة قدرها 50 % عندما ينتقل الموظف بمهمة الى اجتماعات منظمة الامم المتحدة و 25 % عندما ينتقل الى اجتماعات جامعة الدول العربية.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, المادة 45 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 2 من مرسوم رقم 5862 تاريخ 31/12/1960 https://lebaneselegislation.com/decree/190122/article/2/