المادة 6
مادة 6: كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم يعاقب مرتكبها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 770 من قانون العقوبات
مرسوم رقم 14162 تاريخ 19/01/1949 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من مرسوم رقم 14162 تاريخ 19/01/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 26/01/1949. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6: كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم يعاقب مرتكبها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 770 من قانون العقوبات
المادة 6 من مرسوم رقم 14162 تاريخ 19/01/1949 https://lebaneselegislation.com/decree/190161/article/6/