Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 8139 تاريخ 20/01/1955 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من مرسوم رقم 8139 تاريخ 20/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 26/01/1955. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

مادة 10: يعطى تعويض سيارة شهري مقطوع قدره: اولا- 600 ليرة للوزير ثانيا- 200 ليرة لكل موظف يتولى مديرية عامة, وقضاة الفئة الاولى, ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة تفتيش الدولة, ولكل من اعضاء المجلس الاعلى للجمارك, ورئيس هيئة القضايا والتشريع. ولا يحول هذا التعويض دون رفع اجور النقل التي قد تستحق لهؤلاء الموظفين عن تنقلاتهم خارج مراكز وظيفتهم. ثالثا- 200 ليرة لكل محافظ, باستثناء محافظ بيروت .

المادة 10 من مرسوم رقم 8139 تاريخ 20/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/190177/article/10/