Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 14/01/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 14/01/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 27/01/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4:

للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية وفي مهلة ثلاثة اشهر تبدأ في نهاية مدة الشهر المنصوص عليها في المادة الاولى, ان تصرف من الخدمة اي ضابط او ان تحيله على التقاعد, وتصفى حقوق الضابط الذي يستهدف لهذا التدبير وفقا لاحكام القوانين العادية.

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 14/01/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/190219/article/4/