Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 12934 تاريخ 27/08/1998 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 12934 تاريخ 27/08/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 03/09/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بخمس سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية

المادة 3 من مرسوم رقم 12934 تاريخ 27/08/1998 https://lebaneselegislation.com/decree/190399/article/3/