المادة 2
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 27 آب 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر
مرسوم رقم 12915 تاريخ 27/08/1998 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 12915 تاريخ 27/08/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 03/09/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 27 آب 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر
المادة 2 من مرسوم رقم 12915 تاريخ 27/08/1998 https://lebaneselegislation.com/decree/190407/article/2/