Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 5975 تاريخ 27/09/1951 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم رقم 5975 تاريخ 27/09/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 03/10/1951. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: ان سيارات الركوب التي لم يرد ذكرها في هذا المرسوم تباع بالمزاد العلني في مهلة اقصاها شهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم . تؤلف لجنة للاشراف على البيع قوامها: - رئيس هيأة التفتيش المالي رئيسا - رئيس لجنة مراقبة سيارات الدولة - رئيس دائرة اللوازم في وزارة المالية عضوين تستلم هذه اللجنة السيارات المعدة للبيع وتضع دفتر شروط البيع في مهلة ثلاثة ايام من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.

المادة 4 من مرسوم رقم 5975 تاريخ 27/09/1951 https://lebaneselegislation.com/decree/190419/article/4/