المادة 2
مادة 2: يشترط في الموظف الذي يستحق له هذا التعويض ان يكون مدنيا ويقوم عمليا في هذه- الوظيفة وان يكون من موظفي الملاك الاداري العام - الفئة الثالثة على الاقل.
مرسوم رقم 5377 تاريخ 22/09/1988 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 5377 تاريخ 22/09/1988. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1988. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يشترط في الموظف الذي يستحق له هذا التعويض ان يكون مدنيا ويقوم عمليا في هذه- الوظيفة وان يكون من موظفي الملاك الاداري العام - الفئة الثالثة على الاقل.
المادة 2 من مرسوم رقم 5377 تاريخ 22/09/1988 https://lebaneselegislation.com/decree/190484/article/2/