المادة 5
مادة 5: يعمل بهذا المرسوم خلال عامين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعتبرلاغيا في حال عدم الاستفادة من احكامه.
مرسوم رقم 6058 تاريخ 10/08/2001 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من مرسوم رقم 6058 تاريخ 10/08/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 16/08/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: يعمل بهذا المرسوم خلال عامين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعتبرلاغيا في حال عدم الاستفادة من احكامه.
المادة 5 من مرسوم رقم 6058 تاريخ 10/08/2001 https://lebaneselegislation.com/decree/190641/article/5/