Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 16293 تاريخ 11/05/1964 لا إلغاء مسجل

المادة 15

المادة 15 من مرسوم رقم 16293 تاريخ 11/05/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 18/05/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 15

يتقاضى مندوب الوزارة تعويضا مقطوعا عن حضوره للجلسات التي تعقدها اللجنة الدائمة خارج اوقات الدوام الرسمي قدره عشرون ليرة عن كل جلسة على ان لا تتجاوز قيمة التعويض الشهري مئة وعشرين ليرة لبنانية لكل منهم.

المادة 15 من مرسوم رقم 16293 تاريخ 11/05/1964 https://lebaneselegislation.com/decree/190646/article/15/