المادة 15
يتقاضى مندوب الوزارة تعويضا مقطوعا عن حضوره للجلسات التي تعقدها اللجنة الدائمة خارج اوقات الدوام الرسمي قدره عشرون ليرة عن كل جلسة على ان لا تتجاوز قيمة التعويض الشهري مئة وعشرين ليرة لبنانية لكل منهم.
مرسوم رقم 16293 تاريخ 11/05/1964 لا إلغاء مسجل
المادة 15 من مرسوم رقم 16293 تاريخ 11/05/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 18/05/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يتقاضى مندوب الوزارة تعويضا مقطوعا عن حضوره للجلسات التي تعقدها اللجنة الدائمة خارج اوقات الدوام الرسمي قدره عشرون ليرة عن كل جلسة على ان لا تتجاوز قيمة التعويض الشهري مئة وعشرين ليرة لبنانية لكل منهم.
المادة 15 من مرسوم رقم 16293 تاريخ 11/05/1964 https://lebaneselegislation.com/decree/190646/article/15/