Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3708 23/08/2000

قبول هبة عقارية مقدمة من جمعية "اصدقاء التعليم الرسمي" في بعقلين لصالح وزارة التربية والتعليم العالي

مرسوم رقم 3708 تاريخ 23/08/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 31/08/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3708
التاريخ
23/08/2000
الجريدة الرسمية
العدد 40, 31/08/2000, ص. 3451-3452
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3708 تاريخ 23/08/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 52 منه,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

22/03/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من جمعية "اصدقاء التعليم الرسمي" في بعقلين لصالح وزارة التربية والتعليم العالي, وهي العقار رقم 2085 من منطقة بعقلين العقارية بهدف تشييد بناء تكميلية بعقلين الرسمية عليه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 آب 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: محمد يوسف بيضون وزير المالية الامضاء: جورج قرم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000