المادة 2
مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه للشرب او للطاولة كما هو وارد في الفقرة 5 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/09/1983 .
مرسوم رقم 3673 تاريخ 21/08/2000 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 3673 تاريخ 21/08/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 31/08/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه للشرب او للطاولة كما هو وارد في الفقرة 5 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/09/1983 .
المادة 2 من مرسوم رقم 3673 تاريخ 21/08/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/190838/article/2/