Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3672 21/08/2000

قبول هبة عينية تتمثل باشغال ترميم وتأهيل واجهات مبنى وزارتي السياحة والاعلام

مرسوم رقم 3672 تاريخ 21/08/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 31/08/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3672
التاريخ
21/08/2000
الجريدة الرسمية
العدد 40, 31/08/2000, ص. 3456-3457
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3672 تاريخ 21/08/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 52 منه,

بناء على اقتراح وزير السياحة ووزير

الاعلام,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

24/05/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة العينية المقدرة بحوالي خمسين الف دولار اميركي والمقدمة من الجهات التالية: ­ بنك عودة ممثلا بالسيد ريمون عوده ­ المباني: ممثلة بالسيد نعمه يوسف طعمه ­ شركة ادارات: ممثلة بالسيد بشارة نمور ­ U.D.V: ممثلة بالسيد جيلبير غوسطين لصالح وزارتي السياحة والاعلام وتتمثل بتقديم ما يلزم لتنفيذ اشغال ترميم وتأهيل الواجهات الخارجية للمبنى المشترك للوزارتين المذكورتين, على ان يشرف فنيو وزارة السياحة على تنفيذ هذه الاشغال حسب الاصول المرعية الاجراء.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 آب 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير السياحة الامضاء: ارثيور نظريان وزير الاعلام الامضاء: انور الخليل وزير المالية الامضاء: جورج قرم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000