المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من المغترب اللبناني السيد خوان الخوري انطون لصالح الجيش اللبناني وهي كمية من البرادات والمثلجات صنع جمهورية الاكوادور.
مرسوم رقم 3706 23/08/2000
مرسوم رقم 3706 تاريخ 23/08/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 31/08/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
12/07/2000,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من المغترب اللبناني السيد خوان الخوري انطون لصالح الجيش اللبناني وهي كمية من البرادات والمثلجات صنع جمهورية الاكوادور.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 آب 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الدفاع الوطني الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: جورج قرم
نصوص ذات صلة