Read this page in English
النص الكامل

نظام العاملين في المجلس الاقتصادي والاجتماعي لا إلغاء مسجل

المادة 14

المادة 14 من نظام العاملين في المجلس الاقتصادي والاجتماعي. مرسوم رقم 3761 تاريخ 30/08/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 31/08/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 14

الحالات التي يدفع فيها نصف الراتب

1- يتقاضى الموظف الموقوف عن العمل نصف راتبه اعتبارا من اليوم الذي يلي تاريخ ابلاغه النص القاضي بتوقيفه عن العمل, او اعتبارا من تاريخ انقطاعه الفعلي عن العمل اذا كان قد انقطع عنه قبل تبلغه النص المذكور ولا يدفع له النصف الآخر الا اذا برأه المجلس التأديبي الخاص بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي او حكم عليه بعقوبة من الدرجة الاولى او اذا عدلت الادارة عن احالته على هذا المجلس التأديبي بعد انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ ايقافه عن العمل.

2- يتقاضى الموظف الموقوف عدليا بصورة احتياطية نصف راتبه ولا يدفع له النصف الآخر الا اذا منعت محاكمته او برىء او حكم بعقوبة غير عقوبة الحبس.

المادة 14 من نظام العاملين في المجلس الاقتصادي والاجتماعي https://lebaneselegislation.com/decree/190864/article/14/