المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من البنك الاوروبي للتثمير بقيمة /188,728/ يورو لتمويل دراسة مخطط توجيهي عام لمعالجة وازالة الوحول الناتجة عن محطات تكرير المياه المبتذلة الذي يتولاه مجلس الانماء والاعمار, (ما يوازي /260444000/ ليرة لبنانية).
مرسوم رقم 3711 23/08/2000
مرسوم رقم 3711 تاريخ 23/08/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 31/08/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ
26/04/2000,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من البنك الاوروبي للتثمير بقيمة /188,728/ يورو لتمويل دراسة مخطط توجيهي عام لمعالجة وازالة الوحول الناتجة عن محطات تكرير المياه المبتذلة الذي يتولاه مجلس الانماء والاعمار, (ما يوازي /260444000/ ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 آب 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم
نصوص ذات صلة