Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 189 تاريخ 18/06/1942 ملغى ملغى

المادة 21

المادة 21 من مرسوم إشتراعى رقم 189 تاريخ 18/06/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4001 تاريخ 20/06/1942. الحالة: ملغى.

المادة 21

مادة 21: لا يجوز لاحد ان يستورد او يحوز او يشتري او يبيع السلع او الحاصلات او المواد الموضوعة تحت نظام التوزيع المراقب او يبادل بها او يتخلى عنها او يضعها بصورة ضمانة ولا يعقد عقدا او صفقة ما تتناول هذه المواد دون ان يحصل سلفا على ترخيص يعطى ضمن الاشكال والشروط التي تحدد في نظام تطبيقي يصدره وزير الاعاشة والتموين بعد موافقة لجنة الاعاشة العليا. ولا يمكن ان يعطى الترخيص المنصوص عليه في هذه المادة الا لصاحبه الذي لا يملك حق التنزل عنه او تحويله لشخص آخر.

المادة 21 من مرسوم إشتراعى رقم 189 تاريخ 18/06/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/190882/article/21/