Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 206 تاريخ 31/08/1942 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 206 تاريخ 31/08/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4023 تاريخ 05/09/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: ان القيمة الواجب التصريح بها لاستيفاء الرسم تحدد وفاقا للمبادىء التالية: 1- ان القيمة التي تعتبر اساسا لاستيفاء الرسم هي القيمة التي تساويها بضاعة من نفس النوع والصفة عند خروجها من الحدود اللبنانية وتشمل هذه القيمة سعر المبيع بالجملة في السوق الداخلية مضافا اليه جميع النفقات المختصة به ولا سيما نفقات النقل والتأمين والحمولة, وهذه القيمة تحددها ادارة التموين بالاستناد الى الاوراق المثبتة التي يقدمها صاحب العلاقة, وللادارة الحق بعدم القيد بهذه الاوراق المثبتة ويمكنها ان تتخذ اساسا لرسم الاسعار التي تعتمدها لاستيفاء الرسم على الاجازات الاخيرة المماثلة لنفس النوع والصفة

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 206 تاريخ 31/08/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/190943/article/2/