Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 212 تاريخ 31/08/1942 ملغى ملغى

المادة 1

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 212 تاريخ 31/08/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4023 تاريخ 05/09/1942. الحالة: ملغى.

المادة 1

مادة 1: يخضع المدرسون في معاهد التعليم الخاصة على اختلاف درجاتها باستثناء المدارس الابتدائية المجانية لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي ويراد بالمدرسة الابتدائية المجانية كل معهد للتعليم الابتدائي لا يستوفى فيه من التلامذة رسوم ونفقات مدرسية او يستوفى مبلغ لا يتجاوز مائة قرش لبناني في الشهر الواحد

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 212 تاريخ 31/08/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/190945/article/1/