المادة 10
مادة 10: تدفع رواتب الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة في ختام كل شهر من شهور السنة الاثني عشر
مرسوم إشتراعى رقم 212 تاريخ 31/08/1942 ملغى ملغى
المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 212 تاريخ 31/08/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4023 تاريخ 05/09/1942. الحالة: ملغى.
مادة 10: تدفع رواتب الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة في ختام كل شهر من شهور السنة الاثني عشر
المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 212 تاريخ 31/08/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/190945/article/10/