Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 212 تاريخ 31/08/1942 ملغى ملغى

المادة 12

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 212 تاريخ 31/08/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4023 تاريخ 05/09/1942. الحالة: ملغى.

المادة 12

مادة 12: تؤلف في كل معهد من معاهد التعليم الخاصة لجنة من رئيس ومدير الدروس والمراقب العام واستاذ من اساتذته يعينه رئيس المعهد في اول تشرين الاول من كل سنة تعرض على هذه اللجنة قضايا المعلمين فتدرس كلا منها على حدة وتضع جدولا باسماء الذين يستحقون الترقية

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 212 تاريخ 31/08/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/190945/article/12/