Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 212 تاريخ 31/08/1942 ملغى ملغى

المادة 20

المادة 20 من مرسوم إشتراعى رقم 212 تاريخ 31/08/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4023 تاريخ 05/09/1942. الحالة: ملغى.

المادة 20

مادة 20: على كل مدرس في المعاهد الخاصة ان يؤدي واجبه المسلكي, باخلاص وبباعث وجداني. وعليه ان يتقيد بالنظام الداخلي للمعهد الذي يعمل فيه. وفي حالة اهمال المدرس واجباته باستمرار وبصورة محسوسة او تغيبه دون عذر مشروع او تصرفه تصرفا يضر بسمعة المعهد او انتظام العمل فيه يحق لمدير المؤسسة ان يفرض عليه العقوبات التالية: 1- التنبيه او اللوم 2- حسم الراتب (على ان لا يتجاوز نصف المرتب الشهري باية حال) 3- الطرد تفرض عقوبة الطرد على مدرس اقترف جرما اخلاقيا خطيرا او تصرف تصرفا يفسد حسن السير في المؤسسة او الانتظام العام فيها. لا يحق للمدرسين الذين تفرض عليهم عقوبة الطرد ان يطالبوا باي تعويض عن خدماتهم السابقة بالغة ما بلغت مدتها.

المادة 20 من مرسوم إشتراعى رقم 212 تاريخ 31/08/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/190945/article/20/