المادة 1
مادة 1: خلافا لاحكام المرسوم الاشتراعي المذكور يباح ذبح الاغنام كل يوم خلال الخمسة الايام الاخيرة من شوال وشهر رمضان 1942 (1361)
مرسوم إشتراعى رقم 216 تاريخ 10/09/1942 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 216 تاريخ 10/09/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4025 تاريخ 12/09/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: خلافا لاحكام المرسوم الاشتراعي المذكور يباح ذبح الاغنام كل يوم خلال الخمسة الايام الاخيرة من شوال وشهر رمضان 1942 (1361)
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 216 تاريخ 10/09/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/190958/article/1/