المادة 1
مادة 1: خلافا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 163 المشار اليه يباح بيع السكاكر والحلويات كل يوم من ايام شهر رمضان 1942 (1363) لغاية الخامس من شوال.
مرسوم إشتراعى رقم 218 تاريخ 11/09/1942 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 218 تاريخ 11/09/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4027 تاريخ 19/09/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: خلافا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 163 المشار اليه يباح بيع السكاكر والحلويات كل يوم من ايام شهر رمضان 1942 (1363) لغاية الخامس من شوال.
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 218 تاريخ 11/09/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/190969/article/1/