Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 223 تاريخ 29/09/1942 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 223 تاريخ 29/09/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4031 تاريخ 03/10/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: ان مفوضي ومأموري الشرطه, من اية رتبة كانوا, الذين طردوا من الخدمة خلال المدة التي تتراوح بين 20 كانون الاول سنة 1939 و7 شباط سنة 1942 يمكنهم المطالبة باعادة النظر في قضيتهم امام لجنة مؤلفة كما يلي: مدير الداخلية رئيس مدير الشرطة عضو رئيس البوليس العدلي " يجب تحت طائلة البطلان تقديم الطلب في خلال الشهر الذي يلي نشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 223 تاريخ 29/09/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/190978/article/1/