المادة 4
مادة 4: يناط بوزير التموين تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي يوضع موضع الاجراء من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
مرسوم إشتراعى رقم 228 تاريخ 09/10/1942 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 228 تاريخ 09/10/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4034 تاريخ 14/10/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: يناط بوزير التموين تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي يوضع موضع الاجراء من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 228 تاريخ 09/10/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/190995/article/4/