Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 299 تاريخ 22/12/1942 لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 299 تاريخ 22/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4055 تاريخ 26/12/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

مادة 12: ان الفرق الذي ينتج عن السعر المذكور في المادة العاشرة والنفقات المدرجة في المادتين 7 و9 يستعمل لدفع ثمن البزر العاطل الذي اشترته وزارة التموين البريطانية ثم اتلفته لعطله. اذا بقي مبلغ من هذا الفرق يدفع للحكومة اللبنانية تستعمله في سبيل تنشيط التبزير اما اذا حصل عجز فالحكومة اللبنانية تغطيه ويطبق على المحسومات الواردة في المادة السابقة وفي المادة العاشرة وكذلك على الغرامات التي تستوفى بسبب مخالفات احكام هذه المادة

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 299 تاريخ 22/12/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/191090/article/12/