Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 324 تاريخ 03/02/1943 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 324 تاريخ 03/02/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4067 تاريخ 10/02/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: كل مخالفة يعاقب عليها- المرة الاولى بغرامة مقدارها خمس ليرات لبنانية والمرة الثانية بغرامة مقدارها 10 ل.ل. واخيرا باقفال المحل مدة عشرة ايام

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 324 تاريخ 03/02/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/191138/article/3/