Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 328 تاريخ 13/02/1943 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 328 تاريخ 13/02/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4068 تاريخ 17/02/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: خلافا لاحكام المادة الخامسة من قانون 7 ايار سنة 1938 القاضي باحداث صندوق مستقل للاشغال المائية لا تسترد الاعتمادات المدونة في الفصل الخامس من قانون 17 ايار سنة 1938 (اصلاح الينابيع وجر مياه قليلة الاهمية). عندما تكون هذه الاجراآت قد نفذت في سبيل حفظ الصحة العامة

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 328 تاريخ 13/02/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/191142/article/1/