Read this page in English
النص الكامل

قانون الشرطة العام لا إلغاء مسجل

المادة 104

المادة 104 من قانون الشرطة العام. مرسوم إشتراعى رقم 341 تاريخ 01/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4072 تاريخ 17/03/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 104

مادة 104: لدى قضاء مدة الاستيداع او قبل انقضائها يجوز للموظف ان يطلب اعادته الى الوظيفة. يحال الى المعاينة الطبية ويجري عنه تحقيق لمعرفة هل ارتكب بعد مغادرته الوظيفة اعمالا تمس شرفه ونزاهته واخلاقه. اذا كانت نتائج المعاينة الطبية والتحقيق في مصلحته اعيد الموظف الى الملاك بالرتبة والصنف الذين كان فيهما لدى احالته الى الاستيداع. لا يحتم اعادته الى مركزه السابق

المادة 104 من قانون الشرطة العام https://lebaneselegislation.com/decree/191167/article/104/