المادة 121
مادة 121: تكتب العلامة الممنوحة للمسابقة الخطية على الورقة نفسها وتكتب علامة المسابقات الشفوية على لائحة ينظمها الكاتب وتوقع عليها اللجنة
قانون الشرطة العام لا إلغاء مسجل
المادة 121 من قانون الشرطة العام. مرسوم إشتراعى رقم 341 تاريخ 01/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4072 تاريخ 17/03/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 121: تكتب العلامة الممنوحة للمسابقة الخطية على الورقة نفسها وتكتب علامة المسابقات الشفوية على لائحة ينظمها الكاتب وتوقع عليها اللجنة
المادة 121 من قانون الشرطة العام https://lebaneselegislation.com/decree/191167/article/121/