المادة 129
مادة 129: تلغى سائر النصوص السابقة والمخالفة لنصوص هذا المرسوم الاشتراعي
قانون الشرطة العام لا إلغاء مسجل
المادة 129 من قانون الشرطة العام. مرسوم إشتراعى رقم 341 تاريخ 01/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4072 تاريخ 17/03/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 129: تلغى سائر النصوص السابقة والمخالفة لنصوص هذا المرسوم الاشتراعي
المادة 129 من قانون الشرطة العام https://lebaneselegislation.com/decree/191167/article/129/